مكة المكرمة - محمد ال عتيق
نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، عدة قرارات وزارية بنزع ملكيات بعض الأراضي في 5 مناطق.
وبحسب «أم القرى»، فإن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وافق على البدء في إجراءات نزع ملكية قطعة الأرض رقم (78) بالمخطط رقم (1 /17 /41) المملوكة بموجب الصك رقم (620110002722) وتاريخ 23 /8 /1436هـ، الواقعة في مخطط حامد السفياني رقم (3) بمدينة مكة المكرمة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (110 ك. ف) الذي يربط محطة الضغط العالي بمكة المكرمة بمحطة عرفات (2)، وبمساحة إجمالية مقدارها (540م2) خمسمائة وأربعون متراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
كما قرر في قرار ثان، الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة ملكية خاصة، الواقعة في مشروع المسار الرياضي على طريق الأمير محمد بن سلمان في مدينة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخط الأرضي جهد (380 ك. ف)، لتمديد الكابلات الأرضية المغذية لمحطة التوليد الخامسة.
وفي قرار ثالث، وافق وزير الطاقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأرض المتداخلتين مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (8800) بالمحطة رقم (8821) المملوكة بموجب الصكين الآتيين:
• صك رقم (44 /2 /9) وتاريخ 17/ 7 /1423هـ، الواقعة في حي الفاروق شمال بريدة بمنطقة القصيم، بمساحة مقدارها (39٫110٫28م2) تسعة وثلاثون ألفاً ومائة وعشرة أمتار مربعة وثمانية وعشرون سنتمتراً مربعاً.
• صك رقم (71 /2 /8) وتاريخ 22 /10 /1428هـ، الواقعة شرق صوامع الغلال شمال بريدة بمنطقة القصيم، بمساحة مقدارها (52٬677٫73م2) اثنان وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون متراً مربعاً وثلاثة وسبعون سنتمتراً مربعاً.
وبمساحة إجمالية مقدارها (91٫788٫01م2) واحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون متراً مربعاً وسنتمتراً مربعاً، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
كما وافق على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض رقم (8) من المخطط رقم (ب/خ/173/المعدل) المملوكة بموجب الصك رقم (372302004472) وتاريخ 12 /1 /1442هـ، الواقعة في حي سيال في محافظة المخواة بمنطقة الباحة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط محطة شمال نمرة بمحطة قلوة، وبمساحة إجمالية مقدارها (692٫07م2) ستمائة واثنان وتسعون متراً مربعاً وسبعة سنتمترات مربعة، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
وأصدر وزير الطاقة قرارا بالموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (920107002296) وتاريخ 15 /1 /1435هـ، الواقعة في حي (أبو مرو) على يمين الذاهب إلى وادي فاطمة بمدينة مكة المكرمة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (110 ك. ف) الذي يربط محطة الضغط العالي في مكة المكرمة بمحطة الجموم، وبمساحة إجمالية مقدارها (275٫35م2) مئتان وخمسة وسبعون متراً مربعاً وخمسة وثلاثون سنتمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
كما وافق على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المسماة (المحجر مخشب) المملوكة بموجب الصك رقم (971404005896) وتاريخ 5 /6 /1440هـ، الواقعة في قرية العكاس في مدينة أبها بمنطقة عسير، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (380 ك. ف) الذي يربط محطة توليد تكرير جازان بمحطة شرق أبها المركزية، وبمساحة إجمالية مقدارها (16٫022٫88م2) ستة عشرة ألفاً واثنان وعشرون متراً مربعاً وثمانية وثمانون سنتمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
وبحسب قرارات وزير الطاقة، فإن الشركة السعودية للكهرباء تبلغ هذه القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
كما تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
وبحسب «أم القرى»، فإن الشركة السعودية للكهرباء ستدفع تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.
ويجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.